أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الزكاة في المال المدخر للمعيشة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الزكاة في المال المدخر للمعيشة
معلومات عن الفتوى: حكم الزكاة في المال المدخر للمعيشة
رقم الفتوى :
4679
عنوان الفتوى :
حكم الزكاة في المال المدخر للمعيشة
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (12381)
أنا معلمة أعمل بالمملكة العربية السعودية من جمهورية مصر العربية مات زوجي وترك لي ابنا يدرس في الجامعة في مصر وابنة في الصف الأول ثانوي وقد استطعت أن أجمع مبلغاً من المال نظير عملي في المملكة حتى يساعدنى على تربية أبنائي حيث إنني قد اضطررت إلى تقديم استقالتي من عملي في مصر حتى استطيع الاستمرار في عملي في المملكة، ونظراً لظروفي حيث لايوجد لي محرم فسوف أعود إلى مصر في نهاية هذا العام وبهذا ينتهي المورد الثابت الذي كنت أعتمد عليه في تربية أبنائي وبالطبع سوف أعتمد في الإنفاق على أبنائى على مدخراتي. والسؤال: هل يجوز عدم إخراج زكاة المال على المال الذي ادخرت للإنفاق على أبنائي خصوصاً وأنهم ليس لهم عائل غيري؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب عليك إخراج الزكاة إذاكان مالديك نصاباً وحال عليه الحول، وما ذكرتيه لايكون مانعاً من وجوب الإخراج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: